الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٦٥الجزء الرابع
المصنف
65
انتى ما وجدته والى
دوالا ولع انا
باب [9]
ـرو
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
تاج كتاب الصين في غسل الكفّين عند الوضوء
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ويجب للمتطهر من حدث النوم ألا يدخل يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنّه لا يدري أين باتت يده). وفي خبر: «أين جالت يده» (2). وفي خبر: «أين طافت يده» (3).
وهذا عندنا على الندب لا على الفرض.
(4)
ويدلّ عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «لا يدري أين باتت يده»؛ منه إشفاقًا أن تكون قد وقعت على موضع نجس من بدنه. وهذا كان قبل وجوب
الاستنجاء بالماء.
(1) سبق تخريجه. (2) لم أجده بهذا اللفظ.
(3) لفظ الحديث عند ابن خزيمة: عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده ـ».
حيح ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، جماع أبواب الوضوء وسننه ـ باب كراهة معارضة خبر
النبي
بالقياس والرأي، حديث: 147.
(4) في أ «ما روي في خبر آخر».