المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

??

المصنف

المجلد الثالث

وقد خالفنا في تأويل الخبر داود ومتبعوه)، وذهبوا إلى أن غسل اليد فرض (3) على من قام من النوم. واحتجوا بظاهر الخبر. وليس ذلك بواجب على من لم يقم من النوم بإجماع.

:

وعن أهل الظاهر أن غسل اليدين ثلاثا واجب؛ إن لم يقم من النوم. واحتج من قال بهذا بما روي عن العشري (3) (4) أنّ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فاستوكف ثلائًا» (ه).

فقيل له: ما معنى استوكف ثلاثاً؟

قال: غسل كفيه ثلاثًا.

وقال أحمد بن حنبل: غسل اليدين ثلاثا واجب؛ إذا قام من نوم الليل،

ولا يجب من نوم النهار.

وقال هاشم أول الوضوء يُفَاضُ على الكَفَّيْن.

مسألة:

احتج من لم يوجب غسل اليدين من قومنا بأنّ الله تعالى أمر بالوضوء والاغتسال، ولم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.

(1) في أ «ومبتغوه».

(2) ناقصة

أ. من

(3) كذا في الأصل.

(4) في أ «الشري».

(5) أخرجه أصحاب السنن عن أوس بن أبي أوس الثقفي

سنن الدارمي ـ كتاب الطهارة، باب فيمن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ـ حديث: 729. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب سُنَّة الوضوء وفرضه ـ باب التكرار في غسل اليدين، حديث: 197.

مسند أحمد

بن حنبل حديث: 15871.

مسند المدنيين، حديث أوس بن أبي أوس الثقفي وهو أوس بن حذيفة ـ

١٬٣٤٨ / ١٤٬٥٥٩