المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨٧

386

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

ومن تزوج صبيّة، ثم قذفها فلا لعان بينهما. فإن بلغت، فاختارته؛ فلا لعان بينهما أيضًا.

وكذلك المعتوه؛ لأنّ الموضع الذي يجب فيه اللعان؛ هو الموضع الذي يجب على الزوجة العذاب عند اللعان للقاذف ولا عذاب على الصغيرة. وأيضًا فإنّ الحدّ ينتفي عن القاذف بتصديق المقذوفة له، والصغيرة لا حكم لتصديقها. وإذا قذفها في حال بلوغها؛ فما كان منها في حال صغرها لم يكن قاذفا لها أيضًا؛ لما بيناه. وأما المعتوهة؛ فعليه الحدّ في قذفها؛ لأنّ الحدّ يقع حيث يقع اللعان، ولا لعان بينه وبين المعتوهة.

مسألة:

وإذا قذف الأعمى زوجته؛ فلا لعان بينهما؛ لأنه لا يبصر. والله أعلم.

قال بعض أصحاب الظاهر: إنّه يُحدّ أو يلاعِن عند عدم البينة؛ لعموم الآية؛ إذ لم تخص بصيرًا مِن أعمى.

(2)

وكذلك قال في العبد إذا قذف زوجته. وقال (1) المخصص لزوج من زوج

محتاج إلى دليل.

ومن له امرأة نصرانية، فقذفها؟

فما أقول: بينهما لعان.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «من زوج إلى».

مسألة:

١٣٬٤٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.