المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩٦

الجزء الأربعون - باب [32]: في الفرقة بين المتلاعنين

المصنف

395

مسألة (1).

والملاعنة لها النفقة على الزوج؛ إذا كانت حاملا منه.

وعن الربيع: إنّ للملاعنة السكنى والنفقة ما دامت

قال أبو الحسن ولا أقول: إنّ لها نفقة.

في

العدة.

وفي بعض قول قومنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعنة أن لا بيت لها

ولا قوت (2).

مسألة:

وإذا تلاعنا وجب التحريم وأشهد الإمام بالفرقة بينهما، وفرق بينهما حكمًا حكم به بالتفريق لإقامتها (3) على دعوى الزوج كذلك، ثم لا يجتمعان أبدًا. ولا يُجبر الزوج على الطلاق بعد اللعان.

فإن هرب من الحكم بعد القذف عنده أو الملاعنة، ولم يجبره الحاكم على الطلاق؛ فجائز لها أن تتزوّج إذا انقضت عدّتها؛ لأنّه إذا قذفها عند الحاكم، لا عن أو لم يلا عن؛ فَرّق الحاكم بينهما.

ويُشهد الحاكم بالفرقة بينهما، فإن لم يُشهد الحاكم بالفراق (؟)؛ فجائز لها أن تتزوّج؛ لأنه إذا قذفها عند الحاكم حرمت عليه، وحلّ لها التزويج إذا انقضت عدتها، فرّق الحاكم بينهما أو لم يفرّق. غير أنّه ينبغي للحاكم أن يُشهد بالفراق

بينهما إذا قذفها عنده.

(1) ناقصة من ب.

(2) أي: ليس هذا على الزوج الملاعن لها.

(3) في م «لإقامتها».

(4) في م «بالفرقة بينهما».

١٣٬٤٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.