المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩٧

396

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وفي موضع من الضياء والمتلاعنان يُفرّق بينهما بلا طلاق، ويُشهد على ذلك؛ ليجوز بذلك التزويج بعد العدة؛ لأنّ من (1) قذفها عند الحاكم حرمت عليه.

قال الشافعي: فُرقة اللعان فسخ على التأييد.

قال أبو حنيفة: طلقة الحاكم ليس بفسخ. وإن أكذب نفسه؛ لم تحل له. قال أبو حنيفة: إن أكذب نفسه أو جُلد في قذف؛ حلّت له). واحتج الشافعي بقوله: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» (3). والله أعلم.

مسألة:

وفي موضع بعد لفظ الملاعنة: وقد حرمت عليه أبدا، والولد ولدها، ترثه ويرثها، ولها صداقها وعليها العدّة منه ولا يُجلد أحدهما.

مسألة:

وقيل: إن أكذب نفسه بعدما فرغ من الملاعنة؛ جُلد الحد، والولد ولده. وإن

صدقته قبل الملاعنة أو بعدها؛ فإنّها ترجم (4).

وقول لها الميراث.

وقول: ليس للمرجومين ميراث.

(1) في أ «لامن». وفي ب لامر». وما أثبته من م.

(2) يبدو أن القولين متناقضان.

(3) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3241.

(4) إن أكذب الزوج نفسه؛ جلد حد القذف. وإن صدقته المرأة؛ رُجمت حد الزانية المحصنة.

١٣٬٤٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.