الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩٧396
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وفي موضع من الضياء والمتلاعنان يُفرّق بينهما بلا طلاق، ويُشهد على ذلك؛ ليجوز بذلك التزويج بعد العدة؛ لأنّ من (1) قذفها عند الحاكم حرمت عليه.
قال الشافعي: فُرقة اللعان فسخ على التأييد.
قال أبو حنيفة: طلقة الحاكم ليس بفسخ. وإن أكذب نفسه؛ لم تحل له. قال أبو حنيفة: إن أكذب نفسه أو جُلد في قذف؛ حلّت له). واحتج الشافعي بقوله: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» (3). والله أعلم.
مسألة:
وفي موضع بعد لفظ الملاعنة: وقد حرمت عليه أبدا، والولد ولدها، ترثه ويرثها، ولها صداقها وعليها العدّة منه ولا يُجلد أحدهما.
مسألة:
وقيل: إن أكذب نفسه بعدما فرغ من الملاعنة؛ جُلد الحد، والولد ولده. وإن
صدقته قبل الملاعنة أو بعدها؛ فإنّها ترجم (4).
وقول لها الميراث.
وقول: ليس للمرجومين ميراث.
(1) في أ «لامن». وفي ب لامر». وما أثبته من م.
(2) يبدو أن القولين متناقضان.
(3) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3241.
(4) إن أكذب الزوج نفسه؛ جلد حد القذف. وإن صدقته المرأة؛ رُجمت حد الزانية المحصنة.