الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣٢الجزء الأربعون - باب [38]: في الحرز وصفته وأنواعه
المصنف
431
مسألة:
وقيل: لا يُقطع من سرق خاتمًا من يد رجل وهو ناعس في المسجد أو
ماش؛ لأنّه مختلس.
مسألة:
ومن سرق من إبل قيام عليها أحمالها، أو تسير فشق جوالقًا) فيها، وأخذ ما فيها؛ فعليه القطع. وإن أخذ الجوالق نفسها؛ فلا قطع عليه (2). وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة.
مسألة:
وإذا دفن رجل مالا، ثم جاء رجل، فحفره وأخرجه؟ فإن كان الذي دفنه في أرضه؛ فعليه القطع. وإن كان دفن في غير أرضه (3)؛ فلا قطع على الذي سرق من أرض غيره.
مسألة:
أبو عبد الله: إذا كانت دار فيها، بيوت لكلّ بيت منها باب، يجمع البيوت
حجرة واحدة، ويخرجون جميعًا من الحجرة من باب واحد. فدخل رجل بعض
تلك البيوت، فسرق منها، ثم أُدرك في الحجرة قبل أن يخرج من الباب؟ فإنّ عليه القطع؛ ولو كان ممن يسكن بعض تلك البيوت، فدخل بيتًا، فسرق، وأُدرك
في الحجرة؛ فإنّه يقطع.
(1) في م «جواليق». كذا فيما سبق وفيما سيأتي. (2) لا قطع عليه حتى يفتحها؛ كما مرّ في مسألة سابقة. (3) في أ «وإن كان في أرض غيره».