الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣١430
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
ومَن أتى إلى منزل أو حصن، فهدمه كلّه، ثم أخذ مما فيه؛ فلا قطع عليه؛
لأنه لم يسرق من حصن.
وكذلك إذا احتمل جوالقا) أو عبية من غير حصن. فإن فتح ذلك، وأخذ منه
ما يجب فيه القطع؛ قطع.
مسألة:
اختلف في قطع السارق من غير حرز: فقول: لا يُقطع إلا من حرز.
وقول: يُقطع كلّ سارق إذا سرق النصاب، سواء كان من حرز أو غير حرز؛ لأنّ الله تعالى أمر بالقطع، ولم يشرط حرزًا من غيره. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تُقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» (2).
ولم يشترط الحرز في الخبر. ولو كان الحرز شرطا في القطع؛ لبينه صلى الله عليه وسلم كما بين الحد الذي يجب فيه القطع.
مسألة (3):
وكلّ ما روعي بالحفظ؛ فهو محروز؛ وإن لحق صاحبه غفلة في حفظه. وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رداء (4) صفوان، وكان تحت رأسه وهو في المسجد» (5). فالقطع جائز على كل خائن إذا سرق نصابًا.
(1) في م «جواليقًا».
(2) سبق تخريجه.
(3) ناقصة من
(4) في أ «رد».
أ.
(0) أخرجه أصحاب السنن. وقد سبق تخريجه.