الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣٤الجزء الأربعون
المصنف
433
انتى ما وجدته والى
ارباب [39]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
سابح وكتاب المفك قيمة ما يجب تيلو ان شالسالوا به القطع
ملے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارے ارے
)
رُوي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق مجنا). وقالوا: قيمته
واختلف الناس في هذه القيمة
مسألة:
ربع
دينار» (3).
فقول: لا يُقطع في أقل من عشرة الدراهم. وبه يقول أبو حنيفة.
وقول الشافعي: يقطع في خمسة.
وبه يقول المتفقهة من المعتزلة والشافعي، قياسًا على مانع الزكاة، ولا يجب
الخمس إلا في خمسة.
وقول البكريّة: لا يكون القطع إلا في ثمانية دراهم.
ومن أصحابنا من قال بأربعة دراهم.
ومن الناس من قال بثلاثة.
(1) في
أ «باب فيمن يجب فيه القطع». وفي ب «فقطع.
مسألة».
(2) المجن هو الدرع.
(3) سبق تخريجه
(4) في ب «الشافعية». وهذا المصطلح لم أعرفه في المصنف.
١٣٬٥١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.