المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣٤

الجزء الأربعون

المصنف

433

انتى ما وجدته والى

ارباب [39]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سابح وكتاب المفك قيمة ما يجب تيلو ان شالسالوا به القطع

ملے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارے ارے

)

رُوي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق مجنا). وقالوا: قيمته

واختلف الناس في هذه القيمة

مسألة:

ربع

دينار» (3).

فقول: لا يُقطع في أقل من عشرة الدراهم. وبه يقول أبو حنيفة.

وقول الشافعي: يقطع في خمسة.

وبه يقول المتفقهة من المعتزلة والشافعي، قياسًا على مانع الزكاة، ولا يجب

الخمس إلا في خمسة.

وقول البكريّة: لا يكون القطع إلا في ثمانية دراهم.

ومن أصحابنا من قال بأربعة دراهم.

ومن الناس من قال بثلاثة.

(1) في

أ «باب فيمن يجب فيه القطع». وفي ب «فقطع.

مسألة».

(2) المجن هو الدرع.

(3) سبق تخريجه

(4) في ب «الشافعية». وهذا المصطلح لم أعرفه في المصنف.

١٣٬٥١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.