الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٨الجزء الأربعون - باب [44]: القطع في الحيوان
المصنف
457
قال أصحاب أبي حنيفة: كان على الصبيّ حليّ أو لم يكن؛ لأنّ الصبي
ليس بمال؛ فلا يجب فيه قطع.
قال أبو يوسف: لا يُقطع في المملوك الصغير.
وجه قولهم: لعله من قطع إذا كان ممن لا يتكلّم؛ وهو مال)، وليس له يد على نفسه؛ فأشبه البهائم والأمتعة وليس كذلك إذا كان يعقل أو يتكلّم. وأبو يوسف يقول: هو من جنس الآدمي (2)؛ فلا يتعلّق به القطع كالحرّ.
مسألة:
ومن سرق كلبًا لواحد (3)، أو هرا قيمته أربعة دراهم، من حصن؛ قطع.
مسألة (4):
ولا قطع على عبد رجل في سرقة مال زوجته، ولا على عبد امرأة في سرقة مال زوجها. والأصل في ذلك (5) ما رُوي (6) «أنّ رجلا جاء إلى عمر بغلام، فقال: يا أمير المؤمنين، اقطع هذا؛ فإنّه سرق مرآة لامرأتي) خير من ستين درهما. فقال: خادمكم (8) سرق مالكم لا قطع عليه). ولم يُرو عن أحد (10) خلاف ذلك.
(1) في م «فهو حال».
(2) في أ «الآدميين».
(3) في م «الأحد».
(4) ناقصة من م. (5) في ب زيادة «ما ذلك».
(6) «ما
روي»
ناقصة
من
??
(7) في ب «لمرأتي».
(8) في م «مالكم».
(9) سبق تخريجه.
(10) «ولم يُرو عن أحد» ناقصة من ب، وفراغ مكانه. وفي م زيادة «من نظرائه».