المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٧

456

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإن عقر جملا؛ لم يقطع. وكذلك إن قطع النخل.

أجمع المسلمون أنّ السارق إذا سرق صبيا مملوكًا أن القطع واجب عليه؛ إذا كانت قيمته الحد الذي حده النبي. وإذا سرق صبيا حرا؛ فلا قطع فيه.

وفي موضع مَن سرق حرًّا صغيرًا (1)؛ ففيه اختلاف:

قول: يُقطع.

وقول: لا يُقطع.

(2)

قال أبو الحسن: يُقطع إذا سرق.

مسألة:

وقيل: من سرق صغيرًا لا يعبّر (3) ولا يَمنَع نفسه، كان حرًا أو عبدًا؛ فعليه القطع، سرقه من بيت أو غيره؛ لوجوب القطع على السارق. وأما من سرق بالغًا، من حرّ أو عبد؛ فلا قطع عليه.

وقول: إن سرق صبيا حرَّا؛ فلا قطع عليه (؟)؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القطع على من سرق ربع دينار، والحرّ لا قيمة له. كذلك قال أصحاب الرأي. قال أبو حنيفة: إن كان () مائة مثقال؛ لم يقطع.

وقال غيره منهم يقطع؛ إذا كان عليه قيمة ربع دينار.

في أ «من سرق صبيا حرا». (2) في أ زيادة «لعله».

(3) في أ «يعير».

(4) «سرقه من بيت أو غيره؛ لوجوب القطع على السارق. وأما من سرق بالغا، من حرّ أو عبد؛ فلا

قطع عليه. وقول: إن سرق صبيًّا حرًّا فلا قطع عليه» ناقصة من ب.

(5) في م زيادة «حلية».

١٣٬٥٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.