المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٥

ا يلزمه خود اودية فان كان القتل ما يحب في الفود فعليهم القوة وكن كله في الدية وهم مثل القاتلين و مسئلة اخرنا خالد جعى ازي بر اساء لرجل من قو مصاروا الى رجل بريد ونقتله فوق اله منهم

يصل فقتله قال كل رجل نظر المقتول سواد راسه دخل في جملة المعينين فقد اشترك فيده قال ابوسعيد قد قبل اذا نظر العقول سواد راسه دخل في جملة المعينين اذا كان على نية المعونة وانما قصد الى ذلك حتى وقع الله فقد المر منو شريك الفاعل في القتل و معى از قبل في الفقد والدين جميعا وان كان في موضع الا بصره المقتول في خل في جل المعينين في هيئة المقتول معيار عليه الا ثم اذا كان علے نہ تھے وقع الحدث ولا سين کار عليه ضمانا حتى يبخل في جملة الفاعلين حين الفعل الذي يكون به معينا على الفعل في وقت يفعل ا وهيئة والمفعوا له، جائے موت المقتول وقطع جوارحه، واذا ئوى المضروب فضربة ثلاث سنين او اقل او اكثر ثروات فقيه القود لا وقت في ذلك في قول قوم بن على وقالت عني ذلك مخرج ا لم تفارة الاوجاع والاستقام مع جرحه ذلك حتى مات في الدية "

الصفحة الأولى من الجزء الحادي والأربعين (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

عن ابي عبد الله في جل الاد سلب رجل القتله الجله قال نعم هو مروي عن التي لا اله عليه و الان قال المقتول دور اله شهيده قبل ام ان اخذ مني فاملا او كثيرا اقتله قال نعم ولو نشسع نعلك وهذا هو الراي المعمودية في مثل هذاه قلت له والسارق اداسي واقتله قال أريد ولا تحمل لقتله فإن قتلته خالد نے عليک نے قتلك اياه انتهى و اسند اعلمه، ومن في آخر باب السرقة فى الي معاوية في لحرق يقوم فاكلت النار متاعهم قول تقطع بل هو رجله منزله المحارب ولوا كلب النار قل الربيعة دراهم والله اعلم دراهم و قول نقطع بك وقول لا تقطع ولو كانت اكثر فرامر يعة

تم الحجز المباركة هو الحار والاربعون فرآخر جزء المصنف في الدماء والارش والراحة و القصاص في دور الها والسابع عشر جاري الاختينة المربع واربعين ولا ثلاثماية سند والوسيلة مهمة المصطفى نبينا محمد صلى اسم عليه وسلم على يد كاتبه العصر الى الله مانع بالمر خال الحسيني باك

للشيخ المكرم عبد اسد مسلم الرمضاني

الصفحة الأخيرة من الجزء الحادي والأربعين (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

١٣٬٥٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.