الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٨الجزء الحادي والأربعون
المصنف
V
انتهى ما وجدتر و الى
دوالا والعراق
باب [1]
ارو
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحى
ماركات الفن في القتل في القتل وتحريمه وما جاء فيه
صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68].
مسألة:
ابن عباس: الحق ثلاثة: إن قتل أحدًا قُتِل به، وإن زنا بعد إحصان رجم، وإن ارتد عن الإسلام بعد أن يستتاب ثلاثة أيام؛ قُتِل.
وقول عنه: الحق القصاص.
وقول غيره الحق القود والقصاص (1).
مسألة:
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس (2).
(1) ناقصة
من أ.
(2) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي عن عثمان بن عفان والطحاوي عن ابن عباس.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب المرتد، باب المرتد ـ حديث: 5266.
مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 3227.