المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢

الجزء الحادي والأربعون - باب [1] في القتل وتحريمه وما جاء فيه

الله

11

ابن عمر قال: سمعته يقول: «والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند من زوال الدنيا بأسرها (1).

وفي خبر عنه: «لو أنّ أهل الأرض والسموات اشتركوا في دم مؤمن؛

لأكبهم الله في في النار» (2).

فصل:

ومن قتل معاهدا

حرم

الله عليه

ريح الجنّة. وإنّ (3) ريحها ليوجد من (4) مسيرة

خمسمائة عام.

في

ولو أنّ رجلًا قتل في المشرق فرضي آخر في المغرب؛ كان قد أشرك

دمه.

بين أظهركم لا يعلم من قتله؟ لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم

لعذبهم الله جميعًا».

حلية الأولياء - حبيب بن أبي ثابت، حديث: 6552.

النبي

قال: «لو أن أهل السماء

وأخرج الطبراني عن نفيع بن الحارث، عن أبي بكرة له عن وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعًا على وجوههم في النار».

المعجم الصغير للطبراني - من اسمه علي، حديث: 566.

(1) أخرجه النسائي والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وليس فيه لفظ: «بأسرها». السنن الصغرى - كتاب تحريم الدم تعظيم الدم - حديث: 3942. المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من اسمه عبد الله ـ حديث: 4446. الإيمان للبيهقي - السادس والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم النفوس

والجنايات، حديث: 5092. (2) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -

باب الحكم في الدماء، حديث: 1355.

(3) في ح «فإن».

(4) ناقصة

من

أ.

١٣٬٥٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.