الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤الجزء الحادي والأربعون
المصنف
23
انتقى ما وجدته والى
زوالها والعراني
ما
باب [2]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
مايكا المستكار في أقسام القتل وأحكامه
پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
القتل على ثلاثة أوصاف:
قتل عمد وفيه القصاص والدية إن اختار الولي ذلك.
وقتل خطا، لا قَود فيه وفيه الدية، وهي على العاقلة. وقتل شبه (1) العمد، لا قصاص فيه، وفيه الدية (2) مغلظة على القاتل نفسه.
مسألة:
فقتل العمد من قصد إنسانًا بضرب يريد بذلك قتله.
كان جابر بن زيد يقول: من تعمّد لقتل أحد بشيء من الأشياء فقتل (3)
فهو شبه العمد.
قال (4) بعض أهل العلم (9): من رمى رجلا (6) ببعرة أو بحصاة أو بنواة فمات
منها كان فيه القود.
(1) في ح «يشبه».
على العاقلة. وقتل شبه العمد لا قصاص فيه، وفيه الدية ناقصة من أ.
(2) «وهي. (3) في ح «قتل». (4) في أ «وقال».
(5) في ح «الرأي».
(6) في أ «أحدا».
١٣٬٥٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.