الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥24
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
وقال بعض لو ضربه بعود ليّن لا يكسر ولا يؤثر فمات فلا قَود فيه (1). وفي المختصر: وأمّا (2) العمد فلو تعمد (3) ببعرة يريد بها قتله، كان عليه القود
إذا أراد ذلك.
مسألة:
وفيه أنّ الخطأ إذا أراد إنسان (4) شيئًا أصاب غيره.
وفي الضياء: أن الخطأ من قصد مباحًا له فتعدّى الفعل إلى إنسان فقتله، وهو كالرامي للصيد فتحمل الرّيح السهم فيقتل () مسلمًا، أو يرمي حيث مباح له ذلك فيتولد من فعله المباح قتل إنسان.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «كلّ شيء خطأ إلا السيف» (6).
وفي الجامع في الخطإ: وهو الذي يرمي الطير فيقع ذلك بإنسان، أو يصرع عليه بلا أن يقصده، أو حداد طار شرار النار من حديده وهو في عمله، أو نساج وقع كريبه) بإنسان، فما كان من هذا أو مثله فهو الخطأ، دِيَة ذلك على عاقلة الجاني، ولا يصدق الجاني أنه خطأ.
(1) في أ «عليه».
(2) في
أ «فأما».
(3) ناقصة من أ.
(4) في ح «إنسانًا»
خطأ.
وهو
(5) في أ «فتقتل».
(6) أخرجه الدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن النعمان بن بشير.
سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2783.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد ـ باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده، حديث: 14886.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب العقول، باب عمد السلاح - حديث: 16590.
(7) ابن دريد: الكَرِيب الكَعْب من القناة والقصبة.
الكريب: خشبة الخباز يُرغف بها في التنور ويدور بها.