الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧36
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
انتهى ما وجدته والى
دوالا ولع انا
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
باب [4]
ساج مكتاب الصين كارات الاشتراك في القتل
پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے
وعن قوم خرجوا إلى حي يريدون قتلهم. فلما وصلوا إليهم تقدّم بعضهم فقتلوهم، وبقي الآخرون قائمين لم يقتلوا هل يلزمهم جميعا؟
فقد قيل ذلك؛ أنّه إذا كانوا يريدون القتل، وكانوا في الجماعة على ذلك غير
نازعين ولا راجعين، فمن أبصر المقتول سواد رأسه؛ فقد أشرك في دمه. وقلت: إن أراد الذين لم يقتلوا التوبة أو أحد منهم، ما يلزمه قود أو دِيَة؟ فإن كان القتل مما يجب به القَوَد فعليهم القَوَد. وكذلك في الدية، وهم مثل القاتلين.
مسألة:
أخبرنا خالد بن سعوة؛ أنّ بشيرًا سأله رجل عن قوم ساروا إلى رجل يريدون قتله، فسبق إليه بعضهم فقتله؟
قال: كل رجل نظر المقتول سوادَ رأسه فقد أشرك في دمه.
قال أبو سعيد: قد قيل: إذا نظر المقتول إلى سواد رأسه؛ دخل في جملة المعينين؛ إذا كان على نيّة المعونة. وإنّما قصد إلى ذلك حتى وقع الحدث، فهو شريك الفاعل في القتل.