الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩38
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
انتهى ما وجد تد والى
دوالا والعرانيا
باب [5]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السالح الحمر والله
بالحركات المصرفي
في موت المقتول وقطع جوارحه
صلاح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس الله
وإذا ثوى المضروب من ضربته ثلاث سنين أو أكثر أو أقلّ، ثم مات، ففيه القود، ولا (1) وقت في ذلك على قول موسى بن عليّ.
قال غيره:
ذلك إذا لم تفارقه الأوجاع والأسقام مع جرحه ذلك، حتى مات ففيه الدية
والقود (2).
وغيره من أهل الرأي كان يوقت في ذلك ثلاثة أيّام بلياليها، فإن مات فيها المضروب فعليه القود، وإن مات بعد ثلاثة أيام بلياليها فلا قود فيه، وله الدية. والقول عندنا في الأيام قول المطلوب، حتّى يُصِحَّ أولياء الدم أن صاحبهم
مات من ضربه ذلك، قبل أن يجاوز مدة ضرب ثلاث أيام بلياليها وساعاتها. ولعلّ من وقت الأيام، وذهب في ذلك إلى ما روي عن علي بن أبي طالب؛ أنّه عهد إلى بنيه لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم فقال لهم: إن مت في ثلاثة أيام إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فدعوه، وإن مت بعد الثلاث، فلا تقتلوه، وليس
إلّا قصاص الضربة.
(1) في أ «لا».
(2) ناقصة من
أ.