الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [0] في موت المقتول وقطع جوارحه
39
مسألة:
وعن أبي عبد الله وزياد بن الوضاح فيمن جرح رجلًا؛ وكان المجروح يجيء ويذهب، ثم ثوى من قبل أن يبرأ، ثم مات؟
قالوا: فإذا حمل جرحه وجاء وذهب، ثم ثوى من غير انتقاص (1) من الجرح
ولا زيادة منه، فإنّما فيه أَرْش الجرح.
مسألة:
عن هاشم: أنّ الرّجل إذا أصاب رجلًا بجراحة أو أشباه ذلك، فخرج في حوائجه ثم مات فلا قود فيه، وفي ذلك الدية كاملة.
وزعم بعضهم أن ليس له إلّا دِيَة جراحه (2).
مسألة (3)
قال أبو سعيد: فيمن جرح ثم لم يزل ثاويًا من ذلك حتى مات. فقول: فيه الدية ما دام ثاويًا من ذلك الجرح حتى مات. وقول: إن جاوز سبعة أيام فلا قود فيه، وفيه الدّية. وقول: إذا جاوز ثلاثة أيام؛ فلا قود فيه، وفيه الدية.
وقول: ما لم يمت من صرعته.
وقول: إذا داوى وتحوّل من صرعته فلا قَود فيه، وما لم يداو (4) ففيه القود.
(1) في ح «انتقاض».
(2) في ح «جراحته».
(3) زيادة من ح.
(4) في أ «يداوي».