المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٥

44

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وجاء الأثر أن الرجل إذا ضرب رجلًا بغمد سيف وفيه السّيف، فقطع السيف الغمد فجرحه فقتله؛ فإنّما فيه الدّية فى ماله، ولا يلزمه القود؛ لأنه إنما أصابه بما لم يتعمد لضربه به.

مسألة:

فإن لوى ثوبًا على عصا، ثم ضربه بالعصا فمات؛ فهذا غير الأوّل

ويلزمه القود.

مسألة:

ومن اقتص من، رجل، فمات المقتص منه، فإنّهم يرونها دية خطأ على العشيرة.

مسألة:

وإن فقأ رجل عين رجل خطأ، فقدر الذي فقئت عينه أن يأخذ بها من مال صاحبه؛ فإن الدية عليه.

مسألة:

ومن جرح رجلًا ثم هرب، فقاس الإمام تلك الجراحة، وللجارح مال؛ فليس

للإمام أن يأخذ أن يأخذ من مال الجارح للمجروح بقدر جراحته حتى يعلم خطأ أو عمدا؛

فإن كان خطأ؛ فعلى العاقلة وليس لهم على ماله سبيل.

وإن كان عمدًا؛ فعليه القصاص، ولا دِيَة له.

وكذلك لو قطع يدا أو رجلا أو أنفًا أو فقأ عينًا.

١٣٬٥٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.