الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٤الجزء الحادي والأربعون - باب [6]: في قتل الخطإ وتعريفه
مسألة:
المصنف
43
ومن
استعان برجل على حمل يرفعه معه فأعانه الرّجل، فضعفت يد الرّجل المستعين، فوقع الحمل فكسر يد المستعان، فعليه الدّية.
مسألة:
ومن استعان برجل يُجرِي له، فرسًا، فصرع فكسرت يده، فعلى صاحب الفرس
الدية ما بلغت دِيَة الغلام. قال المصنف: لعلّه يريد الصبي، والعبد عندي مثله، إلا أن يكون برأي مولاه.
والله أعلم.
مسألة:
فإن حمل غلامًا (1) على فرس، فأصاب الفرس إنسانًا؛ فالضمان على صاحب الفرس. وإن كان الراكب رجلا؛ فهو الضامن.
مسألة:
ومن ضرب رجلًا بحِمْل (2) سيفه، فاندلق (3) السّيف فأصابه بالحديدة، ولم
يتعمد بها فمات؛ نرى ذلك إلا خطأ.
الدلق): خروج شيء من مخرجه سريعًا. يقول: دلق الشيف (5).
(1) في أ «غلام» وهو
خطأ.
(2) في أوح بحمائل».
(3) في أ «فانزلق» وفي ح «فانذلق» وصوبناها.
(4) في أ «الزلق» وفي ح «الذلق». وصوبناها.
(5) جاء في اللسان: الانْدِلاق التقدم، وكل ما ندر خارجًا فقد اندلق الليث، الدلق مجزوم خروج الشيء من مَخْرجه سريعًا، يقال: دَلَق السيفُ من غمده؛ إذا سقط وخرج من غير أَن يُسَلَّ.
ابن منظور، لسان العرب مادة دلق، ج 10، ص 102.