المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٤

الجزء الحادي والأربعون - باب [6]: في قتل الخطإ وتعريفه

مسألة:

المصنف

43

ومن

استعان برجل على حمل يرفعه معه فأعانه الرّجل، فضعفت يد الرّجل المستعين، فوقع الحمل فكسر يد المستعان، فعليه الدّية.

مسألة:

ومن استعان برجل يُجرِي له، فرسًا، فصرع فكسرت يده، فعلى صاحب الفرس

الدية ما بلغت دِيَة الغلام. قال المصنف: لعلّه يريد الصبي، والعبد عندي مثله، إلا أن يكون برأي مولاه.

والله أعلم.

مسألة:

فإن حمل غلامًا (1) على فرس، فأصاب الفرس إنسانًا؛ فالضمان على صاحب الفرس. وإن كان الراكب رجلا؛ فهو الضامن.

مسألة:

ومن ضرب رجلًا بحِمْل (2) سيفه، فاندلق (3) السّيف فأصابه بالحديدة، ولم

يتعمد بها فمات؛ نرى ذلك إلا خطأ.

الدلق): خروج شيء من مخرجه سريعًا. يقول: دلق الشيف (5).

(1) في أ «غلام» وهو

خطأ.

(2) في أوح بحمائل».

(3) في أ «فانزلق» وفي ح «فانذلق» وصوبناها.

(4) في أ «الزلق» وفي ح «الذلق». وصوبناها.

(5) جاء في اللسان: الانْدِلاق التقدم، وكل ما ندر خارجًا فقد اندلق الليث، الدلق مجزوم خروج الشيء من مَخْرجه سريعًا، يقال: دَلَق السيفُ من غمده؛ إذا سقط وخرج من غير أَن يُسَلَّ.

ابن منظور، لسان العرب مادة دلق، ج 10، ص 102.

١٣٬٥٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.