المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٧

المجلد الثالث والعشرون

قال: إن كان قد (1) قاتلهم؛ فلا شيء عليهم فيما أصابوا منه.

وإن كان لم يقاتلهم، وإنّما جرحوه متعمدين لذلك؛ فإنّ (2) عليهم القصاص.

مسألة:

بلغنا أنّ رجلًا أضاف إنسانًا من هذيل، فخرجت امرأة من الحيّ، فراودها الضيف عن نفسها، فرمته بحجر فقتلته. فقال عمر: ذلك قتيل الله، والله لا يغفل (3). وذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه أخبر عن رجل فقال: «لو رأيت ذلك لعلوته بسيفي هذا حتى أقتله، أترونى أدعه وأطلب الشهود. إذا يفرغ الخائن من خيانته وينطلق». فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالسيف شاهدًا» (4).

كذلك ذكر عن هاشم بن غيلان رحم الله: قال: كفى بالسيف شاهدًا. وعن عمر قال: «حدّه ضربة بالسيف» (5).

(1) ناقصة من ح. (2) في ح «فإنما».

(3) كذا في الأصل، وتحتمل معنى: والله لا يعقل أي لا عقل ولا دية على من قتل على هذا الوجه.

والله أعلم. (باجو)

(4) أخرجه ابن ماجه عن سلمة بن المحبق.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الحدود، باب الرجل يجد مع امرأته رجلًا ـ حديث: 2602.

(5) وعن عمر قال: حدّه ضربة بالسيف»» ناقصة من أ.

١٣٬٥٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.