الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٨الجزء الحادي والأربعون
المصنف
47
انتهى ما وجدتر و الى
دوالا ولع انا
باب [8]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء الصالح ل كايا في قتل المبتدئ بالتعدي وجراحته
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فادي اے
ومن اعتدى على رجل فضربه ضربة فجرحه جرحًا؛ فقام إليه فضربه ضربة
فجرحه مثل جرحه
فعن هاشم ومسبّح أنّه لا شيء على المعتدى عليه، وينظر جرح
وكذلك عندنا.
المعتدي.
ولو كان جرح المعتدي الذي فيه أكثر؛ فلا شيء له؛ لأنه باغ، وليس له أن يفعل ذلك إلا في الموقف الذي بدأه بالقتال فيه وبغى عليه.
وأما بعد ذلك فلا أرى له إلّا أخذ حقه على وجهه.
مسألة:
ومن قطع يد رجل وعوّر عينه ثم إنّ المفعول به قتل الفاعل، وطلب وليّ المقتول القود، وطلب الفاعل المقاصصة؟
فعن محمد بن محبوب: أنّ له أن يقتله ويأخذ ديته وعينه من مال المقتول، فإن لم يكن له مال؛ فلا شيء له على الوليّ، وللوليّ أن يقتله، فإن أراد الولي يأخذ الدية، قاصه الذي قُطعت يده بِدِيَةِ يده وعينه.