الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٨٣الجزء الرابع - باب [12]: في غسل اليدين في الوضوء
مسألة: من كتاب الإشراف
اختلفوا في وجوب غسل المرفقين مع
الذراعين:
المصنف
83
يجب ذلك، وعن زفر لا يجب.
فقول: يجب
أبو سعيد: لعلّ فيه اختلافًا فأحسب قولا لا غسل على المرافق. معناه؛ أنهما غاية من الذراعين؛ لقوله: إلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، كقوله: ﴿إِلَى الَّيلِ﴾ [البقرة: 187]. ومعنى من قال بغسلهما كقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: 2]. يعني مع أموالكم.
ولعله قد قيل: يستحبّ غسل ما بعد المرافق بغير وجوب
مسألة:
وإذا كان في يد الرجل خاتم لا يدور، ثم توضأ وصلى؛ فإنّ عليه البدل.
والله أعلم.
مسألة:
أبو محمد وتخليل الأصابع في المسح غير واجب بإجماع، وإن كان اتصال
الماء إلى مواضع التخليل واجبًا.
ففي
(2)
هذا دليل على أنّ ما أصابه الماء من مواضع الوضوء والتطهير () من
الجنابة؛ إذا لم يمر الإنسان يده عليه بالماء (3) أنه (4) يجزئه إذا جرت اليد على الأكثر منه، في قول من يرى إمرار اليد مع الماء واجبًا في الطهارة.
(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 138.
(2) في أ «والتطهر».
(3) في أ «من».
(4) زيادة من أ.