المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

82

المصنف

المجلد الثالث

والضمر: الخيل، والعنن؛ جمع عنة، وهو كنيف من شجر يعمل للفرس، يتوقى به من الريح والبرد والحر.

والأواصر؛ الأواحي) وكل ما تشدّ وكل ما تشدّ به الفرس؛ فهو إصر، وأحية (2) وأرى.

مسألة:

وأما المحدود إلى غير جنسه، فحدّه لا يدخل فيه. وهو قوله: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187]. فذلك حد وانتهاء.

وقوله: (نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا) [مريم: 85)، فذلك انتهاء.

مسألة:

فلما كان المرفقان حدّين من جنس واحد وجب أن يدخلا معه في الغسل. وأيضا فإن غسل المرفقين مع اليدين واجب بإجماع الأمة. وهو أقوى حجة عند النظر.

مسألة:

وإذا مسحت اليمنى على الشمال علوا؛ فهو القبيل، وإذا مسحت اليمين على الشمال سفلا؛ فهو الدبير. والله أعلم.

وغسل اليدين في الوضوء من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وقيل: «كان النبي إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما» (3). والله أعلم.

(1) في أ «الأواخى».

(2) في أ «وا أ «وأخيه».

(3) لفظ الحديث عند البيهقي: عن جابر بن عبد الله، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على

مرفقيه».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة جماع أبواب سُنَّة الوضوء وفرضه ـ باب إدخال المرفقين

في الوضوء، حديث: 240.

١٬٣٦٤ / ١٤٬٥٥٩