المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٥

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث والعشرون

أبو عبد الله: ومن أخرج من السجن وحلّت منه القيود، وجاء إلى الإمام بعد إطلاقه من السجن والقيد، فأقرّ مع الإمام بالقتل، ثم أنكر بعد ذلك؛ فلا يقتل.

مسألة:

فإن أطلق وخرج إلى أهله، ثم أقرّ مع شاهدي عدل أنه قتل فلانًا، ثم أنكر بعد ذلك؛ فلا يقتل بإقراره، لأنّ ذلك لعله افتخار منه، إلّا أن يقول: اشهدوا أنّى قد قتلت فلانًا، أو يجيء إلى الإمام بعد أن أطلق وخلي سبيله وخرج إلى أهله، فيُقر معه أنه قتل فلانًا؛ فهنالك يقتل ولا يلتفت إلى إنكاره إن أنكر.

مسألة:

الشافعي: إذا أقر الساحر أنّه قتل بالسحر رجلًا بعينه؛ لزمه القود.

قال أبو حنيفة: لا يقتل الساحر بالسحر بحال.

وإذا أقر الساحر أنه سحر جماعة وماتوا، ولم يُعينهم؛ لم يُقتل، ولكن يُعزّر.

قال أبو حنيفة: يقتل (1) ساع في الأرض بالفساد.

مسألة:

أبو الحواري أما ما قيل: إذا أقرّ متبرّعًا بلا حبس ولا ضغطة؛ فليس له رجعة فيما أقرّ به، فقد بلغنا أنّ غسان الإمام عمل بذلك، وذلك أنّ رجلًا أقرّ بقتل، والله أعلم أقتل رجلًا أم قتل من يلي أمره السلطان من ولاته)، أو من سراياه،

(1) في أ «لأنه».

(2) في أ «ولاية».

١٣٬٦٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.