الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٤الجزء الحادي والأربعون - زيادة في باب الدعاوى
المصنف
103
مسألة:
وقيل: من أقرّ بقتل إنسان إقرار قود، ودعا إلى إعطاء الحق من نفسه، إنّ هذا بخلاف (1) الذي أقرّ بقتل الخطا، هذا إذا نزل وليّ الدّم إلى العفو والدية، كان على الإمام أن يفعل ذلك؛ لأنّ الدّم له إذا صح أنه وليه.
مسألة:
ومن أقرّ بقتل رجل؛ فأقاده الإمام للولي؛ فإنّه يقال له؛ إذا أركز للقتل
أنت على إقرارك أم لا؟
فإن ثبت على إقراره ضربه الوليّ. وإن رجع ردّوه إلى الإمام.
مسألة:
ومن قتل له قتيل؛ فاتهم به جماعة، فأقر بعضهم وأنكر بعض، وأجاب إلى أخذ الدّية، فلما علم المنكرون أنّه قد أجاب إلى أخذ الدية أقروا بالقتل، فامتنع
عن الدّية وطلب القود، فليس له ذلك.
مسألة:
ومن أقرّ بقتل رجل؛ فقال: قتلته وهو مشرك أو عبد، وقال ورثته: بل هو مسلم أو حر، فإن كان الوليّ مسلما؛ فعلى القاتل البينة أنه عبد أو مشرك، وإن كان الولي مشركًا؛ فالبينة عليه أنّ وليه المقتول حرّ أو مسلم.
(1) في ح «خلاف».
(2) في أ «ركن إلى القتل».