المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٧

1.7

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدته والى

والله باب [18]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء اسد الحـ

ال في الأولياء بالدم والدية

سابع مكاتب المصنف وكان

صلح اين مبارک ان نسبت داد

قال الله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا﴾ [الإسراء: 33]. وهي مدنية؛ لأنّ القود كان بالمدينة، فنهى عن قتل جميع الأنفس، فلم يرد النهي عن قتل الأولاد (2) خشية الإملاق تخصيصا لما ورد من العموم، بل كان ما ورد مؤكدًا لبعض النّهي الذي قد ورد في عموم الآية، فالأولى بالدم من الأولياء؛ الأب ثم الأبناء الذكور (3). وقيل: الأب ثم الجدّ ثم الإخوة ثم العمّ، ثم بنو العم أولى من الأولاد.

مسألة:

والأخ يقتل بأخيه ولا ينتظر (4) أحد من الأولاد الصغار، غير أنه يؤمر بالنظر للأيتام في أخذ الدّية فإن لم يفعل قتل بأخيه، ولو كان أولاد أخيه كبارًا أو صغارًا، فالأخ أولى بدم أخيه، وله أن يقتل به دون بنيه الكبار والصغار.

وقول: إنّ الولد البالغ أولى من الأخ، فإن كان صغيرًا فالدم للأخ، إلا أنه

يؤمر أن ينظر للولد ويأخذ له الدية.

(1) في أ في الدم».

(2) في أ جميع الأولاد».

(3) في أ «الابن الذكر من البنين».

أ «ينظر».

١٣٬٦٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.