الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٨المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب: [18] في الأولياء بالدم والدية
107
مسألة:
وقيل: أخ) المرأة أولى بدمها من بنيها.
وأمّا (2) الرجل فبنوه أولى.
وهذا أحبّ إليّ.
أبو محمد فإن اختار ولدها الدّيةَ والأخُ القَوَدَ، فخيار الأخ، أولى فإن قتل
الولد قاتل أمه لم يلزمه قود؛ لأنّها شبهة.
ويؤدّي دية المقتول، ثم يرجع
فيأخذ
منهم دِيَة أمّه أو يقاصصهم.
مسألة:
ومن قتل وله أخوات أو بنات؛ فالدّم للعصبة، ولا شيء لهنّ إلّا الدّية، فإن اخترن الدية واختار الوليّ القَود فالخيار للولي، ولا عفو لهنّ في ذلك.
مسألة:
وعن موسى بن علي حمدالله: فيمن قتل وله أخوة وأولاد؛ منهم بالغ ومنهم من لم يبلغ؛ أيقاد القاتل لمن بلغ؟
قال: ينتظر من لم يبلغ.
والأخ يقتل بأخيه، وليس عليه انتظار أحد من أولاده الصغار، غير أنه يؤمر
بالنظر.
وأما إذا كان له أولاد منهم بالغ ومنهم غير بالغ، أو إخوة، ومنهم صبي
غير بالغ؟
(1) في أ «إن أخ».
(2)
أ «فأما».