المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

الجزء الرابع - باب [13]: في مسح الرأس في الوضوء

المصنف

??

وتنازع الناس في مسح الرأس؛

فقيل: يمسح جميعه.

مسألة:

وقول: أقل القليل منه ما لم ينقص (1) عن مقدار ثلاث شعرات.

وبه يقول الشافعي.

وقول: بالثلث. وبه يقول مالك.

وقول بالربع.

وقول: بالناصية، والناصية مقدّم الرأس.

وعن الفراء في قوله: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ (العلق: 15]، أي لنسودن وجهه.

(2)

وقوله تعالى: فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَمِي وَالْأَقْدَامِ} [الرحمن: 41]. أي؛ يجمع بين رأسه

ورجليه - يعني؛ الكافر - - ثم يقذف في النار.

وشعر الناصية من الإنسان؛ يقال له: العقربة، مثل فعللة.

مسألة:

قال أكثر أصحابنا: إنّ مسح بعض الرّأس من مقدمه يجزئ للماسح. والحجة لهم على (3) ذلك ما روي عن النبي أنّه مسح بعض رأسه» (4). وهذا خبر إن سلم طريقه؛ فهو محتمل للتأويل.

(1) في أ ينتقص».

في م

«

«قال».

(3) في أ «في».

(4) لفظ الحديث عند الحاكم عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة».

١٬٣٦٧ / ١٤٬٥٥٩