الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٨الجزء الحادي والأربعون - باب [22]: في القصاص بين الزوجين
137
وإن كان ضربها أكثر من ذلك فماتت من ذلك الضرب من قبل أن تجاوز
ثلاثة أيام؛ فعليه القود.
وإن ماتت بعد ثلاثة أيام؛ فعليه الدية وكفارة عتق رقبة.
مسألة:
ومن جز شعر امرأته؛ فعليه العقوبة ودية ما يشينها.
وفي
ذلك سوم (1) عدلين إذا نبت.
مسألة:
وإن نشزت عليه فوعظها وسبّها؛ فلم تقبل؛ فضربها ضربة خفيفة فماتت؛ فإن عليه الدّية، ولا قتل عليه، وإن طلب ذلك الولي؛ فليس له، لأن الله قد أمره بضربها. وفي موضع ومن ضرب امرأته على النشوز فماتت؛ فقد قالوا: عليه الدّية ولا قود في ذلك.
مسألة:
قال الشافعي: إذا قتل الرجل زوجته وله منها ولد؛ لم يجب القود؛ لأن الحق صار للابن فلا يتوجه القتل عليه.
قال بعض أصحاب الظاهر وهذه علة يدرأ عنه القتل في ابنه وأمه وفي أخته وفي جميع أهل بنيه؛ إذا مات المحق لدم ابنه.
وإذا أمرت المرأة زوجها بحلق رأسها، وهو رجل بالغ فحلقه؛ فعليه دِيَة ذلك، يسلّمه إليها.
وأما إن أمَرَت صَبِيًّا فحلق رأسها فلا شيء عليه. والله أعلم.
(1) في أ «في سوم».