المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٧

136

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وقيل: إذا لم يصح مع الحاكم الجرح وهما زوجان ثم طلقها، ثم لم يطلب المجروح القصاص حتى تراجعا ثم طلب بعد ذلك؛ فإنه لا قصاص بينهما.

مسألة:

وإذا كانت حُرّة تحت مملوك ففقأ عينها؛ فلا قصاص بينهما، وتأخذه (1) بثمنه إن لم يكن ثمنه أكثر من دِيَة عينها، فإن كان أكثر من دية عينها أفتكه (2) مواليه إن شاؤوا، وإن أخذته وقضي لها به حرم عليها، فإن أعتقته رجعا على نكاحهما.

قال ابن محبوب لا يرجع إليها إلا بنكاح جديد.

مسألة:

قال أبو عبد الله: إذا جرحت امرأة ورجل معها زوجها جُرْحًا؛ فليس بين الزوجين قصاص في الجروح، ولا قصاص عليها ولا الذي جرح معها زوجها، وإنما يلزمها الأَرْش، إلا أن يكون جَرَحَهُ كلُّ واحد منهما جرحًا، فعرف جرح كل واحد منهما؛ كان على الرجل القصاص بما جرح، وعليها هي أرش ما جرحته.

مسألة:

ومن منعته زوجته نفسها فضربها فقتلها؛ فإن كان ضربها على مقتل؛ فعليه القود، وإن ضربها في البدن والظهر ضربًا غير مبرح؛ فليس عليه، فإن ماتت من

حينها؛ فعليه ديتها.

(1) في أ «وتأخذ». (2) في أ «اقيده».

١٣٬٦٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.