المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٢

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [23]: في القود وصفته وبيانه

قال الشاعر:

أبلغ أبا مالك

مغلغلة مني

وفي العِقاب حياة (1)

بين

أقوام

151

يريد أنهم إذا تعاقبوا أصلح بينهم العقاب، فكفوا على القتل.

وأخذ المتمثلون فقالوا: بعض القتل إحياء للجميع.

وقالوا: القتل أنفى للقتل.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القتل أنفى (2) للقتل» (3).

مسألة:

قال الربيع ووائل وهاشم: إن من أحرق رجلًا بالنار أنه يُحرق بالنار. روي أن النبي رضخ رأس اليهودي القاتل للمرأة بالحجر حتى قتله، وفعل به مثل ما فعل بالمرأة (4).

وروي

أن هذا قبل أمره () بالقتلة الحسنة، ونهيه عن المثلة.

فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ورسوله محسنان فأحسنوا؛ إذا قتل أحدكم فليحسن قتلته، وإذا ذبح فليُحِدَّ شَفرته، وليرح ذبيحته».

(1) في أ «حنو».

في ب «أبقى».

(3) لم أجده بهذا اللفظ. وهو مثل عربي سائر.

(4) سبق تخريجه

(5) ناقصة من أ.

(6) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن شداد بن أوس.

صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة كتاب الذبائح - ذكر الأمر بإحداد الشفرة لمن أراد

الذبح، حديث: 5968.

النهي

سنن أبي داود ـ كتاب الضحايا، باب في أن تصبر البهائم ـ حديث: 2447. سنن ابن ماجه ـ كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم - حديث: 3168.

١٣٬٧٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.