الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٥154
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
أو واحدًا بعد واحد؛ فطلبا منه القصاص جميعًا؛ فلهما ذلك؛ ويقطع المقطوع يمينه بيمينه، ويقطع الآخر شماله بشماله.
وإنما قيل: إنهما يقطعان يدا ويأخذان منه أَرْش يد في غير هذا، ذلك في رجل قطع يمين رجل ويمين رجل آخر، هذا يوكل أحدهما صاحبه إذا طلبا القصاص؛ فيقطع يمينه ثم يأخذ أيضًا منه دية فتكون بينهما. أما المسألة الأولى: فالجواب ما ذكرنا، وكل ذلك عندنا، سواء قطع أيديهما في وقت واحد أو واحد بعد آخر.
مسألة:
وإن قطع يدي رجل واحد أو رجليه أو عينيه؛ فله أن يقتص من يديه جميعا، ورجليه (1) برجليه وعينيه بعينيه إلا أن يشاء أن يقتص منه يد واحدة، ويأخذ منه دِيَة الأخرى؛ فذلك إليه.
مسألة:
وكذلك إن قطع رجله اليمين، ومن آخر رجله اليسار، أو قلع عين رجل اليمين (2)، ومن آخر عينه اليسرى، فإن لهما أن يقتصا منه جميعًا مثل ما فعل
بهما؛ صاحب اليمين بيمينه وصاحب الشمال بشماله.
مسألة:
ولو أنه قطع من رجل يده أو رجله اليمين، أو قلع عينه اليمين؛ كان له أن يقتص منه مثل ما فعل به، ولا ينهدم عنه القصاص لحال أنه لم يبق له إلا تلك اليد أو الرجل أو العين.
(1) «أو عينيه؛ فله أن يقتص منه يديه جميعًا، ورجليه» ناقصة من أ.
(2) هكذا في الأصل.