الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٦الجزء الحادي والأربعون - باب [24]: في القصاص في الجروح
المصنف
155
وإنما قيل: لا يترك بغير يدين في حدود الله.
وإذا قطع رجل يد رجل من الرصغ)، ثم قطعها من المرفق، ثم قطعها من المنكب، فأراد أن يقتص منه؛ فإنه يفعل به مثل ما فعل به، يقطع يده من الرصغ ثم من المرفق ثم من المنكب إذا كان إنما قطعها من المفاصل.
وإن كان قطعها من الرصغ وكسرها من المرفق ثم قطعها من المنكب؛ فإنه يقطع يده من الرصغ، ثم يقطعها من المنكب ويأخذ بالكسر أَرْشا، ويدخل الأزش بالكسر في ثلث دية اليد، فيكون له من الأرش بالكسر بعير
وثلث
بعير.
مسألة:
وإذا قطع رجل مقطوع الرجل اليمين يد رجل اليمين، أو سرق فقطعت يمينه على السرقة، أو الذي قطع يده ورجله واليمين مقطوعة؛ فليس له أن يقتص منه اليسرى باليمين، ولكن يدفع إليه أرش يده.
مسألة:
أجمع الجميع أن الرجل إذا قطع من رجل عضوًا عامدًا، وذلك العضو غير موجود في القاطع؛ أن عليه الدّية.
وفي الضياء وأجمعوا أن لا فرق بين الذكور في الجنايات عليهم، كان المجنى عليه صغيرًا أو كبيرًا؛ إذا كان الجنس واحدًا.
(1) الرضع لغة في الرسغ معروفة. قال ابن السكيت: هو الرسغ بالسين.
والرّساغُ والرّصاغُ حبل يشد في رُسْغ الدابة شديدًا إلى وَتِد أو غيره، ويمنع البعير من الانبعاث
في المشي، وهو بالصاد لغة العامة.
ابن منظور، لسان العرب مادة رصغ، ج 4، ص 124.