المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٦

الجزء الحادي والأربعون - باب [29]: في عفو بعض الأولياء واقتصاص بعضهم

المصنف

175

فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز، لقوله ينحجزوا، يعني يكفوا عن القود هذا الحديث تقوية لأهل العراق؛ لأنهم يقولون لكل وارث أن يعفو عن الدم من رجل أو امرأة إذا عفا بعضهم سقط القَوَد عن القاتل، وأخذ الورثة

وفي

حصصهم من

الدية.

وأما أهل الحجاز فيقولون: إنما العفو والقَوَد إلى الأولياء خاصة، وليس للورثة الذين ليسوا بأولياء من ذلك شيء، لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا﴾ [الإسراء: 33].

١٣٬٧٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.