المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٥

174

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وبلغنا أن عمر بن الخطاب استشار ابن مسعود في دم عمد عفا عنه بعض الورثة؛ فقال عبد الله: قد أحيا هذا بعض النفس، فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوا ما عفا هذا عنه، فإنّ لمن (1) لم يعف عنه حصته من

الدِّيَة.

قال عمر وأنا أرى ذلك.

مسألة:

وإذا (2) أقام رجلان البينة على رجل أنه قتل أباهما عمدا، ثم قتل أحدهما القاتل قبل القضاء عليه أو قبل أن تقوم البينة، فقال الآخر: قد عفوت أو

كنت صالحت؟

فعن بعض الفقهاء أنه لا يصدق على أخيه في ذلك، فإن أقام بينة على العفو أو الصلح كان لوَليّ الدم الآخر الذي اقتص منه أن يأخذ المقتص بنصف

الدية.

مسألة:

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لأهل القتيل أن ينحجزوا (3) الأدنى فالأدنى»)، ذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء، يقول: فأيّهم عفا عن دمه من الأقرب

(1) ناقصة

من

(2) في أ «فإذا».

أ.

(3) في أ «يتحجزوا».

(4) أخرجه البيهقي والطحاوي عن أبي عبيد.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد ـ باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض، حديث: 14968.

مشكل الآثار للطحاوي ـ باب بيان ما أشكل علينا مما رويناه عن النبي، حديث: 85.

١٣٬٧٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.