المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٤

الجزء الحادي والأربعون - باب [31] ما قيل في القتيل إذا لم يؤخذ به قَوَد ولا دِيَة

المصنف

قال الهذلي:

ماذا يَغِيرُ ابنتي ريع أي: ماذا ينفعهما (1).

عويلهما

لا يرقدان، ولا بُؤسَى لمن رقدا

مسألة:

183

يقال: ذهب فلان يعير أهله؛ أي ينفعهم"

(2)

مسألة:

ويقال: عند بني فلان نيل في طائلة، ودخل، ووثر، ووغم، ورعب، وثأر، وضيغة، وحقد، وحسكة، وصب ودمر وغل؛ كله واحد (3).

وقال في النيل:

والحي أقطان لنا ونيول.

جمع نيل. وأصل النيل التّرة).

يقال: نيلي عند بني فلان

وقال في الدخل:

قوم إذا ما ركبوا الخيولا حسبت حيا يطلب الدخولا

الدخول؛ جمع دخل.

(1) يقال: غار الرجلَ غَيْرًا: نفعه.

وقد غارهم وغار لهم غيارًا. وغاره يغيره غيرًا: أعطاه الدّية.

أبو الحسن المرسي المحيط والمحكم، باب العين والراء والياء، ج 6، ص 13.

يعير

ناقصة أهله؛ أي ينفعهم»

من أ.

(2) «مسألة: يقال: ذهب فلان (3) جاء في هامش أ كتبت هذه الألفاظ على ما وجدتها والله أعلم بصحتها». (4) التّرَة: بمعنى الثأر في اللغة.

١٣٬٧٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.