المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٠

الجزء الحادي والأربعون - باب [32]: في الدِّيَة وأصلها وشروطها

المصنف

189

وقول: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدّية مائة من الإبل، ولم يصح عنه أنه حكم بذهب

ولا ورق.

مسألة:

اختلف قومنا في الدّية؛ قال أصحاب أبي حنيفة: عشرة آلاف درهم وزن سبعة. قال الشافعي: اثني عشر ألفا.

واختلفت الرواية عن عمر: فروي أنه قضى بعشرة آلاف، وروي أنه جعلها اثني عشر ألفا. قال بعضهم: يجوز أن يكون جعل وزن (1) اثني عشر ألفًا؛ وزن ستة أو دونها أو فوقها بزيادة يسيرة، كقضاء زياد على أهل الكوفة بعشرة آلاف، وكان وزنهم سبعة، وقضى على أهل الورق اثني عشر (2) ألفًا، وكان وزنهم ستة.

مسألة:

فإن قيل: روي عنه أنه قضى من قتل خطأ؛ فديته مائة من الإبل، ثلاثون ابن مخاض، وثلاثون بنت (3) لَبُون، وعشرون (4) حِقَّة (5)، وعشرون ابن لبون ذكر.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ «اثنا عشر».

(3) في أ «ابنة». (4) في أ «ثلاثون».

(5) جاء في اللسان: «والحقُّ من أولاد الإبل الذي بلغ أن يُركب ويُحمل عليه ويَضْرِب يعني أن

يضرب الناقة بين الإحقاق والاستحقاق.

وقيل: إذا بلغت أمه أوَانَ الحَمْل من العام المُقْبِل فهو حِقُ بيِّنُ الحِقَّةِ …

الجوهري: سمي

حقا لاستحقاقه أن يُحمل عليه.

وقيل: الحقُّ الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة …

الجمع أحق وحقاق والأُنثى حِقَّة وحق أيضا».

ابن منظور، لسان العرب مادة حقق، ج 10، ص 49.

١٣٬٧٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.