الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٩188
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
(1)
صرف اثني عشر.
وفي رواية: كان الدينار (1) على عهده صر
وعند أبي حنيفة: عشرة دراهم.
وروى عكرمة عن ابن عباس: أنه جعل الدية اثني عشر ألف درهم).
وفي الجامع والديّة في النفس مائة من الإبل، وقد فرضها المسلمون اثني عشر ألف درهم كل بعير مائة وعشرون درهما.
وقد رد قوم خبر ابن عباس.
الأصل في الدِّية مائة من الإبل، وقيمتها في الغلاء والرخص؛ إذا رخصت
ذلك.
خفضت وإذا غلت، رفعت، وإذا اصطلحوا على غيرها جاز ولا تنازع في وقول: كانت على عهد النبي (3) مائة بعير، لكل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف، فلما غلت الإبل ورخصت الورق؛ جعلها عمر، أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا، أو ألف دينار. وقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار، فخشي عمر الاختلاف من بعده؛ فجعلها اثني عشر ألف
(1) في أ «الدنانير».
درهم
(2) أخرجه ابن ماجه والترمذي عن ابن عباس.
أو ألف دينار (4).
6
سنن ابن ماجه - كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة - حديث: 2625. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الديات عن رسول الله باب ما جاء فى الدية كم هي من الدراهم، حديث: 1346. (3) في م «عليه السلام». (4) أخرجه الطبري وابن أبي شيبة عن مكحول الشامي. ولفظه: «عن مكحول، قال: «كانت الدِّيَة ترتفع وتنخفض، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشي عمر من بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار». مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الديات، الدّية كم تكون؟ - حديث: 26184. جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة النساء، وأما قوله: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) - القول في تأويل قوله تعالى: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم، حديث: 9264.
ثمانمائة دينار
وهي