المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٢

الجزء الحادي والأربعون - باب [32]: في الدِّيَة وأصلها وشروطها

المصنف

191

وفي موضع بقيمتها (1) في الغلاء والرخص؛ فإذا رخصت خفضت وإذا

غلت رفعت.

مسألة:

في صفة البعير الواحد في دِيَة شبه العمد؟

قال: ربع

أجمع القول.

جَذَعَة وربع حِقَّة، وربع بنت لَبُون وربع بنت مخاض، وهو

وقول: نصف بنت مخاض ونصف جَذَعَة؛ وهو أن يأخذ نصف الأعلى ونصف الأسفل ويترك الأوسطين، وإن شئت أخذت نصف الأوسطين وتركت الأعلى والأسفل.

وكذلك إن كان بعيران إن شئت أخذت الأوسطين، وإن شئت أخذت الأعلى والأسفل.

وكذلك إن كن ثلاثة أسنان؛ كان الوجه أن يكون من كل سن ثلاثة أرباعه، وإن شئت أخذت بنت مخاض وجَذَعَة، ومن كل سِنِّ رُبع مِن هذه الأسنان.

والله أعلم.

مسألة:

من

عن

معاوية: الدِّيَة ثمن نفس الحر دون المملوك؛ يقال منه وَدَاهُ يَدِيهِ

دِيَةٌ (2)، وجعلت الهاء في المصدر عوضا من الواو الناقصة من وديت، وكذلك المصدر فيما أوله واو إذا انتقصت زيدت في آخرها عوضا منها؛ مثل وعدت

عدة، ووزنت زنة.

(1) في أ ويوضع ثمنها».

(2) ناقصة من أ.

١٣٬٧٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.