الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٣192
المصنف
وقال جميل (1):
أي: كيف يقتلوني.
وكيف ولا يودي دماؤهم دمي
(2)
المجلد الثالث والعشرون
مسألة (3):
ويقال للدِّيَة؛ العير؛ لأنها تعير من القود إلى الرضى.
وروي
العير منه» (5).
(4)
أن النبي (4) قال لرجل قتل له حميم فطلب القود: «ألا تقبل
قال الشاعر:
لتُجدَعَن بأيدِينَا أنوفُكُمُ تبرا منه ألا تقبلوا العيرا (6)
أراد الدِّية.
الكسائي: العير اسم واحد، وجمعه أعيار.
أبو عمرو: والعير جمع عيره.
(1) ناقصة من أ.
(2) تمام البيت:
فكيف ولا تُوفي دماؤهم دَمِي ولا مالُهُمْ ذو نَذْهَةٍ فَيَدُونِي؟
ابن منظور، لسان العرب، مادة: نده،
(3) ناقصة من أ.
(4) في م «عليه السلام».
(5) أخرجه البيهقي عن زياد بن ضميرة.
13
ص 547.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السير، جماع أبواب السير - باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما
على الإمام وغيره من التثبت، حديث: 16997.
(6) البيت لهدبة بن الخشرم. ونصه:
لنَجدَعَنْ بأيدينا أنوفَكُمُ بني أميمة إن لم تقبلوا الغِيَرَا
الزبيدي، تاج العروس، باب خ ي ر، ج 13، ص 287.