المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٧

196

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى

زوالها ولعراني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [34]

كالة في مدة الديات وأدائها وغير ذلك

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

والمدة في دية الخطإ ثلاث سنين رأس كل سنة تحل ثلث الدية الكبرى

على العاقلة.

في

وكذلك قيل: كل شيء من الخطإ يبلغ نصف عشر الدية فهو على العاقلة

سنة.

وكذلك على الجاني في الخطإ إذا لزمته الدية في ماله.

مسألة:

وبلغنا أن عمر بن الخطاب رحم الله أول من فرض العطاء، وجعل الدِّيَة في

ثلاث سنين؛ كل ثلث في سنة.

وما زاد على ثلث الدِّيَة؛ فإنه يؤخذ في سنة أخرى إلى ما بينه وبين السنتين،

ثم القضاء في

سنة أخرى إلى تمام الدّية.

مسألة:

وفي الأثر: أن كل من لزمته دِيَة خطأ أو ضمان أو غير ذلك؛ فهي في ثلاث

سنين، إلا أن يكون في ذلك صلح.

١٣٬٧٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.