الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٨المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [34]: في مدة الديات وأدائها وغير ذلك
مسألة:
197
وقيل: دية العمد حالة لا مدة فيها، وقد مدد المسلمون أيضًا في دِيَة العمد ثلاث سنين. والله أعلم.
قال الله تعالى: ﴿فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 178]. أن يقبل فيه ميسوره، وينظر
فيما عسر عليه، وأمر الطالب أن
يتبع
قوله بالمعروف برفق لصاحبه.
الدِّيَة.
وأمر المطلوب أن يؤدي إليه بإحسان.
قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَخفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178]، يقول: تخفيف
من القتل إذا قبل منه الأرش.
مسألة:
وقيل: إن مدة الدية الكاملة التامة في الخطا، وعلى قول في العمد والخطا ثلاث سنين؛ فالثلث الأول من أول السنة إلى آخرها، والثلث الثاني من أولها إلى آخرها، والثالث كذلك، وإنما تؤدى في كل سنة ثلث.
قيل: وفي كل شهر أم الذي لزمه بالخيار؟
قال: إذا أداها في السنة كان ذلك له، وعلى قول: إن دية العمد معجلة، يراها
بمنزلة المحكوم عليه بأدائها على من لزمه.