الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠١المصنف
مسألة (1).
المجلد الثالث والعشرون
وكل جارحة أصيبت؛ فذهبت كلها وخلعت أو قطعت وهي ميتة ذاهبة؛
فلها ثلث الدِّيَة.
مسألة:
والمُوَضّحَة في مقدم الرأس؛ خمسة أبعرة، وهي نصف عشر الدّية. والهاشمة؛ ضعفها عشرة أبعرة؛ وهي عشر الدّية.
والمُنَقِّلَة؛ خمسة عشر بعيرًا، على ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عشر ونصف
في الدِّيَة.
والمأمومة؛ ثلاثون بعيرًا ضعف الهاشمة.
والجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف ثلث الدية بإجماع.
وقيل: لا تكون إلا في البطن والظهر والجبين. وروي
فيها ثلث الدِّيَة (2).
(1) ناقصة من أ.
أن
النبي صلى الله عليه وسلم أوجب
(2) أخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: «في كل نافذة في عضو فيها ثلث دية ذلك العضو». مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب العقول، باب الجائفة - حديث: 17004.
١٣٬٧٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.