الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٢الجزء الحادي والأربعون
المصنف
201
انتهى ما وجدته والى
بزوال اولعمرانية
باب [36]
الحمر والثان
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى
سابع وكتاب
في موت الجارح والمجروح قبل الآداء
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وإذا قتل رجل رجلا عمدًا، ثم مات القاتل من قبل أن يقتص منه؛ فإن لورثة المقتول الدية في مال القاتل، وهو قول أبي علي، وبه يقول (1) الشافعي.
الحجة: قوله: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين (2). علي
وقول: إذا كان عليه القَود ثم مات من بعد أن صح إقراره قبل أن يقتص منه؛ فقد بطلت الدية، وليس عليه إلا القود.
قال أبو حنيفة: لا تجب في ماله.
والرأي الأول أحبّ إلي.
وهذا الأخير نظر الشيخ أبي محمد؛ لأن لهم في الأصل القود بالشخص،
فإذا عدم؛ سقط.
(1) في أ «وهو قول».
(2) أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي.
ولفظ أبي داود: عن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت أبا شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا».
سنن أبي داود ـ كتاب الديات، باب وَليّ العمد يرضى بالدية - حديث: 3926. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6
باب ما جاء في حكم وَلِيّ القتيل في القصاص والعفو، حديث: 1363.
سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2759.