الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢١220
المصنف
فقال السائل لما اشتد جرحها وعظمت بليتها نقص عقلها؟
:
قال أعراقيّ (1) أنت؟ بذلك جاءت السنة وبقول مالك.
المجلد الثالث والعشرون
وإذا جرحت امرأة وهي حامل امرأة أو رجلا؛ فإن (2) كان جرحًا يخاف عليها منه؛ انتظرت حتى تضع حملها (3)، فإن ماتت في نفاسها؛ فعن أبي بكر الموصلي
لا يؤخذ من مالها أَرش.
قال غيره: يؤخذ من مالها الدّية.
(1) في أ «عراقي». (2) في أ «قال إن».
(3) زيادة من أ.
١٣٬٧٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.