المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٠

الجزء الحادي والأربعون - باب [42]: في النساء وحكمهنّ في الدماء

المصنف

219

وقول: إذا (1) مات فلها مهر مثلها، وعليها أرش ما أتت، ولا ترثه لأنها قاتلة. وقول: إذا تزوجها على الجناية أو على الجرح، أو ما يحدث فيه؛ فالنكاح جائز، وقد عفا عنها ولا يكون هذا مهرًا، ولها مهر نسائها، ولا ميراث لها لأنها

قاتلة.

ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة.

في مسالة.

وقيل: المرأة لها في كل شيء نصف ما للرجل، إلا أرش حلمة ثدي المرأة؛ فإن لها عشرا من الإبل، وللرجل في ذلك خمس من الإبل.

وإن لم يستمسك اللبن في الثدي؛ نصف ديتها إذا قطع، وكذلك إذا قطعت الحلمة فلم تمسك اللبن، وإن كانتا (2) جميعًا؛ فالدية دية المرأة تامة.

مسألة:

وإذا لطم رجل امرأة، فإن لم تؤثر في وجهها؛ فأرشها ربع بعير. وإن أثرت أثرًا لا يمكن القصاص به؛ فأرشها نصف بعير.

قيل لسعيد بن المسيب من قومنا أرأيت إن قطع من المرأة أصبعا؟ قال:

عشر الدِّيَة.

قلت: فأصبعين؟ قال: عُشُران.

قيل: فثلاث؟ قال: ثلاثة أعشار.

قيل: فأربع؟ قال: عشرًا.

(1) في ح «إن».

(2) في أ «كانت».

١٣٬٧٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.