المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٣

222

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإذا جرح الدمي المصلي أو قتله فللمصلي القصاص في ذلك، ويلحقه

بثلثي دِيَة تلك الجناية.

وإن أمر الدمي بالمسلم فقتل؛ فإذا ثبت عليه القود بالمسلم قُتِل به؛ قتل فيقتل ويؤخذ من ماله الدّية التامة.

قال: إذا كان ذلك يخرج به نقض العهد كان حقيقًا بذلك. وأحسب أنه قيل: إذا قتل الذّمّي المسلم؛ قتل به بنقض العهد، وأُخذ

الدية كاملة.

منه

وقول: يؤخذ منه ثلثا الدِّيَة.

مسألة:

وإذا قذف الذّمّي المصلي؛ فإنه يجلد جلدا وجيعا، بلا أن يبلغ به الحد؛ لأنه

ليس بينهم وبين المسلمين حدود في القذف.

مسألة:

في

قال محمد بن محبوب القصاص فيما بين اليهود والنصارى والمجوسي إذا قتل بعضهم بعضا، أو جرح بعضهم بعضا، وكذلك إن كانوا أحدثوا حدثًا المسلمين من ضرب أو قتل أو استكراه امرأة، فإن قتلوا قُتِلوا.

مسألة:

وإن (1) استكره رجل منهم مسلمة حُرّة أو أمة؛ قتل. وإن كان له مال؛ أخذ من ماله، مهرها وإن كانوا محصنين رجموا.

(1) في أ «فإن».

١٣٬٧٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.