المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٤

الجزء الحادي والأربعون - باب [43]: المشركين في

الدماء

مسألة:

المصنف

223

وعن أبي علي: في اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهم مسلما ثم أسلم؛

فإنه يقتل به.

وأمّا الذّمّيّ إذا قتل الذّمّي ثم أسلم القاتل لم يقتل به؛ لأنه لا يقتل مسلم

بمشرك ولا حرّ بعبد، ولكن عليه ديته.

مسألة:

والذِّمّيّ إذا جُرح ثم أسلم قبل أن يأخذ حقه؛ فجُرحه جرح ذمّيّ، وإن مات وهو مسلم بذلك؛ فديته دِيَة مسلم، وقيل في الذمي يأمر بقتل مسلم ثم يسلم قبل أن يقاد بأمره؛ فلا يلحقه الأولياء بأكثر من نفسه، وحكمه حكم الإسلام.

مسألة:

والدمّي إذا جرح ذميًا ثم أسلم؛ فإنما عليه الدية، ولا يقتص مشرك من

مسلم.

مسألة:

ابن محبوب وأهل العهد من المشركين يقتلون بأهل الكتاب وبالمجوس ولا يقتلون بالعبيد من أهل الصلاة وأهل التوحيد، وعلى من قتل العبيد من هؤلاء الأدب.

مسألة:

ولا يقتل الحر بالعبد من أهل الكتاب ولا من أهل العهد، ولا من المجوس.

١٣٬٧٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.