المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٧

246

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإذا قتل صبي صبيا ولا عاقلة له ولا مال؛ فلهم أن يستسعوه إذا بلغ؛ فإن كان له مال وهو صبي؛ فلا سبيل على ماله حتى يدرك، فإذا أدرك كان الحق قبله، واستسعى به، يطلب ويعطي عن نفسه، فإن لم يكن له إلا رجلين فقيرين أو غنيين؛ فليس عليهما هذه الدّيّة، إلا أن يطلبا ما قدرا عليه إلى أن يدرك القاتل فيستسعى ويقومان معه، ويطلب حقه حتى يوفي في نفسه (1).

مسألة:

وجدت فيمن قتل صبيا حين وضعته أمه لستة أشهر أو أكثر (2)؛ أن عليه القَود. وإن وضعته لأقل من ستة أشهر (3)؛ فقيل: يعتبر، فإن كان ممن يموت في حين ولدته أمه؛ كانت عليه الدِّيَة تامة. وإن كان ممن يحيا كان (4) عليه القَوَد.

(1) في أ «نقصه». أن

(2) في ح «أمر» وهو خطأ.

(3) في أ «وإن وضعته لأقل من ستة أشهر في حين ولدته لستة أشهر فيبقى حيا».

(4) ناقصة من أ.

١٣٬٧٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.